الميرزا القمي
111
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
يقوم عن يمينه » ( 1 ) . ومنها صحيحة محمّد بن يوسف ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الجهني أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فاؤذّن وأُقيم وأُصلَّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : « نعم » فقال : يا رسول اللَّه فإنّ الغلمة يتبعون قطر السحاب وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأقيم وأُصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : « نعم » فقال : يا رسول اللَّه فإن ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي ، فأُؤذن وأُقيم وأُصلَّي بها ، أفجماعة نحن ؟ فقال : « نعم » فقال : يا رسول اللَّه إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلَّي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : « نعم ، المؤمن وحده جماعة » ( 2 ) . وروى في الفقيه : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله « الاثنان جماعة » ( 3 ) . وأيضاً فيه : وقال صلَّى اللَّه عليه وآله « المؤمن وحده حجّة ، المؤمن وحده جماعة » ( 4 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي مسعود ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته كم أقلّ ما يكون الجماعة ؟ قال « رجل وامرأة » ( 5 ) . وروى عن أبي البختري عنه عليه السلام « إنّ عليّاً عليه السلام قال : الصبيّ عن يمين الرجل إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبيّ جماعة ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 26 ح 89 ، الوسائل 5 : 411 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 371 ح 2 ، التهذيب 3 : 265 ح 749 ، الوسائل 5 : 379 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 246 ح 1094 ، الوسائل 5 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 246 ح 1096 ، الوسائل 5 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 1 : 246 ح 1095 ، التهذيب 3 : 26 ح 91 ، الوسائل 5 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 7 . ( 6 ) التهذيب 3 : 56 ح 193 ، الوسائل 5 : 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 8 .